أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

119

كتاب الأموال

251 - وحدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال : ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم ، وليس عليهم إلا الجزية . 252 - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم « 1 » قال : الصدقة على من تجرّ من أهل الكتاب . 253 - قال أبو عبيد : يعنى أنه ليس عليهم في غير التجارات صدقة ، وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس يحدّثونه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس : ما في أموال أهل الذمة ؟ فقال العفو . قال أبو عبيد : يريد أنه قد عفى لهم عن الصدقة . وهذا كقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم « عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق » « 2 » .

--> ( 1 ) هو إبراهيم النخعي إمام مشهور بالكوفة أخذ عن أصحاب ابن مسعود مثل علقمة وعبيدة . ( 2 ) رواه أصحاب السنن عن علي مرفوعا وتمامه ( فهاتوا صدقة الرقة ) بكسر الراء الفضة ورواه أبو داود عن عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ( قه عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ) . قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان وإبراهيم بن طهمان عن أبي سحق عن الحرث عن علي رضى اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مثله . قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على على اه وقال الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث حسن .